State Council 23/03/2000
شورى حكم رقم : 253 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 253/2000
- Date
- 23/03/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير احتياطية لمنع حدوث ضرر او تفاقمه وتوفر عنصر العجلة ولكن لا يحق له التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة. ان التعاقد مع وزارة البيئة لتنفيذ اعمال تخطيط لمعالجة المياه المبتذلة في محافظة البقاع وانهاء الاعمال من قبل المتعاقد وامتناع الوزارة عن تشكيل لجنة لاستلام العمل عملا بأحكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية لا يشكل ضررا اكيدا ومتفاقما وبالتالي لا يشكل عنصر العجلة الضروري لصلاحية قاضي العجلة. كما ان طلب المتعاقد الزام الوزارة تشكيل لجنة لاستلام العمل هو طلب يتعلق بأساس النزاع الامر الذي يخرج عن اختصاص قاضي العجلة.