الأحكام

13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
253/2004
التاريخ
13/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في جرم الشيك دون مقابل بانتظار اجراء التحقيقات المناسبة لبيان تاريخ سحب الشيك او تاريخ تسليمه الى المسحوب لامره، على ان يبتّ بالدفع الشكلي في مرحلة لاحقة.