13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 253/2004
- التاريخ
- 13/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في جرم الشيك دون مقابل بانتظار اجراء التحقيقات المناسبة لبيان تاريخ سحب الشيك او تاريخ تسليمه الى المسحوب لامره، على ان يبتّ بالدفع الشكلي في مرحلة لاحقة.