Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2004
- Date
- 13/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في جرم الشيك دون مقابل بانتظار اجراء التحقيقات المناسبة لبيان تاريخ سحب الشيك او تاريخ تسليمه الى المسحوب لامره، على ان يبتّ بالدفع الشكلي في مرحلة لاحقة.