Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
253/2004
Date
13/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في جرم الشيك دون مقابل بانتظار اجراء التحقيقات المناسبة لبيان تاريخ سحب الشيك او تاريخ تسليمه الى المسحوب لامره، على ان يبتّ بالدفع الشكلي في مرحلة لاحقة.