الأحكام

10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
253/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على اختلاق دفتر تقاعد في الجيش وافادة معاش تقاعدي باستعارة دفتر تقاعد صحيح، ومحو الاسم الحقيقي ووضع المتهم لاسمه واقدامه على الاقتراض استنادا للمستند المزور، مما يؤلف بحقه جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات.

يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصاب الدولة نتيجة هذا الجرم وذلك لاضعاف الثقة لدى العامة بالمستندات الرسمية الصادرة عنها.

تحال الاوراق للنيابة العامة الاستئنافية للادعاء ضد الشريك الذي اقر ضده المتهم بانه هو الذي اوصى اليه بهذا الجرم واعاره بطاقة تقاعده.