Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
253/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على اختلاق دفتر تقاعد في الجيش وافادة معاش تقاعدي باستعارة دفتر تقاعد صحيح، ومحو الاسم الحقيقي ووضع المتهم لاسمه واقدامه على الاقتراض استنادا للمستند المزور، مما يؤلف بحقه جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات.

يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصاب الدولة نتيجة هذا الجرم وذلك لاضعاف الثقة لدى العامة بالمستندات الرسمية الصادرة عنها.

تحال الاوراق للنيابة العامة الاستئنافية للادعاء ضد الشريك الذي اقر ضده المتهم بانه هو الذي اوصى اليه بهذا الجرم واعاره بطاقة تقاعده.