17/01/2012
شورى حكم رقم : 254 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 254/2012
- التاريخ
- 17/01/2012
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- نون، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للاجير المؤقت بتصنيفه اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي في خلال ثلاث سنوات متتالية، وفقا لاحكام المادة 3 من نظام الاجراء المرسوم رقم 6110/61 والمرسوم رقم 9727/1975 المعدل له. وبما ان المستدعي تتوافر فيه شروط التصنيف كاجير دائم وهو يكتسب هذه الصفة حكما بموجب النص الواضح للقانون ولا مجال للتأويل. لذا يقتضي تسوية وضعه ويحق له ضم الخدمات التي امضاها في الملاك المؤقت.