Rulings

State Council 17/01/2012

شورى حكم رقم : 254 /2012

Court
شورى
Number
254/2012
Date
17/01/2012
President
يوسف نصر
Members
نون، عيراني
Source
Lebanese University

يحق للاجير المؤقت بتصنيفه اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي في خلال ثلاث سنوات متتالية، وفقا لاحكام المادة 3 من نظام الاجراء المرسوم رقم 6110/61 والمرسوم رقم 9727/1975 المعدل له. وبما ان المستدعي تتوافر فيه شروط التصنيف كاجير دائم وهو يكتسب هذه الصفة حكما بموجب النص الواضح للقانون ولا مجال للتأويل. لذا يقتضي تسوية وضعه ويحق له ضم الخدمات التي امضاها في الملاك المؤقت.