04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 254/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان القرارين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا حول توفر الادلة فقط.
ولا يمكن للمميز ان يدلي بان القرار المطعون فيه منع المحاكمة عن المدعى عليه الآخر عملا بالمبدأ القانوني المنصوص عليه في المادة 297 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الذي ينص على انه لا يحق لفريق في الدعوى ان يتذرع بما توصل اليه القرار من نتيجة قانونية مقررة لمصلحة غيره.