Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
254/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان القرارين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا حول توفر الادلة فقط.

ولا يمكن للمميز ان يدلي بان القرار المطعون فيه منع المحاكمة عن المدعى عليه الآخر عملا بالمبدأ القانوني المنصوص عليه في المادة 297 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الذي ينص على انه لا يحق لفريق في الدعوى ان يتذرع بما توصل اليه القرار من نتيجة قانونية مقررة لمصلحة غيره.