الأحكام

19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
254/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المقامة بحق قاصر هي محكمة الاحداث بحسب المادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002. وبنقض الحكم الصادر عن محكمة الاحداث تكون محكمة التمييز قد حلت محل محكمة الاحداث لتنظر بالدعوى.

ان جرم السرقة الموصوفة ثابت وقد حصل ليلا وبالتهديد بالسلاح، تطبق بشأنه المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويجرم المتهم .

تخفض العقوبة لان الحدث كان بتاريخ ارتكاب الجرم يبلغ من العمر15 سنة كما اجازت المادة 6 قانون حماية الاحداث، وتخفض الى النصف (مادة 15 قانون حماية الاحداث). ويطبق قانون العفو العام فتخفض ايضا العقوبة، ويحكم بوقف التنفيذ لان القاصر قد اصبح راشدا وتزوج، وذلك استنادا الى المادة 169 قانون العقوبات.