Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
254/2003
Date
19/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المقامة بحق قاصر هي محكمة الاحداث بحسب المادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002. وبنقض الحكم الصادر عن محكمة الاحداث تكون محكمة التمييز قد حلت محل محكمة الاحداث لتنظر بالدعوى.

ان جرم السرقة الموصوفة ثابت وقد حصل ليلا وبالتهديد بالسلاح، تطبق بشأنه المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويجرم المتهم .

تخفض العقوبة لان الحدث كان بتاريخ ارتكاب الجرم يبلغ من العمر15 سنة كما اجازت المادة 6 قانون حماية الاحداث، وتخفض الى النصف (مادة 15 قانون حماية الاحداث). ويطبق قانون العفو العام فتخفض ايضا العقوبة، ويحكم بوقف التنفيذ لان القاصر قد اصبح راشدا وتزوج، وذلك استنادا الى المادة 169 قانون العقوبات.