الأحكام

27/02/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 255 /1971

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
255/1971
التاريخ
27/02/1971
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند قيد الديون في التفليسة يحق للدائن المعترض على قرار القاضي المشرف بعدم قيد دينه الناشىء عن بدل الايجار نهائيا في التفليسة بقيد هذا الدين مؤقتا وفقا للمادة 555 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ولا تطبق المادة 552 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942) التي لا تتناول الحقوق المنازع عليها امام محاكم الاساس.

ان بقاء المأجور بتصرف المفلس وعدم دفعه بدلات الايجار المستحقة تخول المؤجر قيد الدين مؤقتا بعد ابرازه الحكم القاضي بتحديدها. وان رفض محكمة البداية لهذا الطلب يعتبر اساءة في التقدير ومخالفة للقانون، فيستوجب فسخ الحكم البدائي وقيد الدائن مؤقتا في التفليسة.