Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 255 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
255/1971
Date
27/02/1971
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

عند قيد الديون في التفليسة يحق للدائن المعترض على قرار القاضي المشرف بعدم قيد دينه الناشىء عن بدل الايجار نهائيا في التفليسة بقيد هذا الدين مؤقتا وفقا للمادة 555 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ولا تطبق المادة 552 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942) التي لا تتناول الحقوق المنازع عليها امام محاكم الاساس.

ان بقاء المأجور بتصرف المفلس وعدم دفعه بدلات الايجار المستحقة تخول المؤجر قيد الدين مؤقتا بعد ابرازه الحكم القاضي بتحديدها. وان رفض محكمة البداية لهذا الطلب يعتبر اساءة في التقدير ومخالفة للقانون، فيستوجب فسخ الحكم البدائي وقيد الدائن مؤقتا في التفليسة.