19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 255/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي، وبالتالي هو معفى من توفر اسباب التمييز وانما لم تعفه المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من وجوب توفر الشرط الخاص.