Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي، وبالتالي هو معفى من توفر اسباب التمييز وانما لم تعفه المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من وجوب توفر الشرط الخاص.