Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
255/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي، وبالتالي هو معفى من توفر اسباب التمييز وانما لم تعفه المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من وجوب توفر الشرط الخاص.