الأحكام

03/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
255/2013
التاريخ
03/10/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي اساسا وتصديق القرار المطعون فيه معتبرة ان الهيئة مصدرته قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره باعتبار عناصر جناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 عقوبات والمحاولة فيها (مادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات) غير متحققة في فعل المدعى عليه، انما تتوافر عناصر جرم الاحتيال والشروع فيه المنصوص عليهما في المادة 655 عقوبات اذ انه وان كان المدعى عليه استعمل الحيلة وانتحل صفة جابي كهرباء لتفتح له صاحبة المنزل باب منزلها الا انه لم يقدم على اخذ مالها خفية او عنوة كما تقضي المادة 635 عقوبات التي تعرف السرقة، انما حملها على تسليمه اموالا بطريقة احتيالية حتى ولو دخل المدعى عليه الى المنزل بانتظار صاحبته احضار المال اليه.