Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2013
- Date
- 03/10/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي اساسا وتصديق القرار المطعون فيه معتبرة ان الهيئة مصدرته قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره باعتبار عناصر جناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 عقوبات والمحاولة فيها (مادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات) غير متحققة في فعل المدعى عليه، انما تتوافر عناصر جرم الاحتيال والشروع فيه المنصوص عليهما في المادة 655 عقوبات اذ انه وان كان المدعى عليه استعمل الحيلة وانتحل صفة جابي كهرباء لتفتح له صاحبة المنزل باب منزلها الا انه لم يقدم على اخذ مالها خفية او عنوة كما تقضي المادة 635 عقوبات التي تعرف السرقة، انما حملها على تسليمه اموالا بطريقة احتيالية حتى ولو دخل المدعى عليه الى المنزل بانتظار صاحبته احضار المال اليه.