21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 256/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس.
ان ادانة المتهم بجرم التعامل مع اسرائيل المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لا تجوز على اساس المعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها دون ان تؤيد بقرائن اخرى.
ان نفي المتهم للادانة اضافة الى افادته بان الاسرائيليين قد عرضوا عليه التعامل معهم، وحين رفض سجنوه واحتلوا منزله بعد مغادرته له وللقرية، ان كل ذلك لا يشكل قرينة مؤيدة للمعلومات الامنية ولا يدين المتهم بل يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.