Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2002
- Date
- 21/11/2002
- President
- الياس عبدالله
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس.
ان ادانة المتهم بجرم التعامل مع اسرائيل المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لا تجوز على اساس المعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها دون ان تؤيد بقرائن اخرى.
ان نفي المتهم للادانة اضافة الى افادته بان الاسرائيليين قد عرضوا عليه التعامل معهم، وحين رفض سجنوه واحتلوا منزله بعد مغادرته له وللقرية، ان كل ذلك لا يشكل قرينة مؤيدة للمعلومات الامنية ولا يدين المتهم بل يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.