Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
256/2002
Date
21/11/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس.

ان ادانة المتهم بجرم التعامل مع اسرائيل المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لا تجوز على اساس المعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها دون ان تؤيد بقرائن اخرى.

ان نفي المتهم للادانة اضافة الى افادته بان الاسرائيليين قد عرضوا عليه التعامل معهم، وحين رفض سجنوه واحتلوا منزله بعد مغادرته له وللقرية، ان كل ذلك لا يشكل قرينة مؤيدة للمعلومات الامنية ولا يدين المتهم بل يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.