19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 256/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة بعد ابراز المستند الجديد المصدق والذي قد يكون من شأنه ان يجعل ما ورد في المستند القديم، والذي لم تأخذ به المحكمة صحيحا، وبالتالي فهو مستند قانوني سليم سندا لنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يمهد امام اعادة المحاكمة للمتهم وفقا للاصول.