الأحكام

19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
256/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة بعد ابراز المستند الجديد المصدق والذي قد يكون من شأنه ان يجعل ما ورد في المستند القديم، والذي لم تأخذ به المحكمة صحيحا، وبالتالي فهو مستند قانوني سليم سندا لنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يمهد امام اعادة المحاكمة للمتهم وفقا للاصول.