Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة بعد ابراز المستند الجديد المصدق والذي قد يكون من شأنه ان يجعل ما ورد في المستند القديم، والذي لم تأخذ به المحكمة صحيحا، وبالتالي فهو مستند قانوني سليم سندا لنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يمهد امام اعادة المحاكمة للمتهم وفقا للاصول.