14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 257/1992
- التاريخ
- 14/05/1992
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- ابو مراد، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب على شركة الضمان البحري ان تدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري والمتمثل بغرق البضاعة. ان أي كتم للمعلومات او ايّ تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد او أي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر، يبطل الضمان، حتى في حالة انتقاء نية الاحتيال. وبما انه لم يقم أي دليل على الخداع، فان عقد الضمان لا يكون باطلا، لعدم تحقق شروط البطلان.