Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
257/1992
Date
14/05/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

يتوجب على شركة الضمان البحري ان تدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري والمتمثل بغرق البضاعة. ان أي كتم للمعلومات او ايّ تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد او أي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر، يبطل الضمان، حتى في حالة انتقاء نية الاحتيال. وبما انه لم يقم أي دليل على الخداع، فان عقد الضمان لا يكون باطلا، لعدم تحقق شروط البطلان.