Civil Court of Appeal 14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 257/1992
- Date
- 14/05/1992
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- ابو مراد، النويري
- Source
- Lebanese University
يتوجب على شركة الضمان البحري ان تدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري والمتمثل بغرق البضاعة. ان أي كتم للمعلومات او ايّ تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد او أي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر، يبطل الضمان، حتى في حالة انتقاء نية الاحتيال. وبما انه لم يقم أي دليل على الخداع، فان عقد الضمان لا يكون باطلا، لعدم تحقق شروط البطلان.