19/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 257/1996
- التاريخ
- 19/12/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم الذي يثبت اتجاره بالمخدرات تنطبق عليه الجناية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات المعدل رقم 4030 تاريخ 04/05/1960، وبالتالي تقوم المحكمة بتجريمه استنادا الى الوقائع الثابتة في محضر التحقيق المدعى بطلانه.