الأحكام

19/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
257/1996
التاريخ
19/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم الذي يثبت اتجاره بالمخدرات تنطبق عليه الجناية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات المعدل رقم 4030 تاريخ 04/05/1960، وبالتالي تقوم المحكمة بتجريمه استنادا الى الوقائع الثابتة في محضر التحقيق المدعى بطلانه.