Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/1996
- Date
- 19/12/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان المتهم الذي يثبت اتجاره بالمخدرات تنطبق عليه الجناية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات المعدل رقم 4030 تاريخ 04/05/1960، وبالتالي تقوم المحكمة بتجريمه استنادا الى الوقائع الثابتة في محضر التحقيق المدعى بطلانه.