Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
257/1996
Date
19/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان المتهم الذي يثبت اتجاره بالمخدرات تنطبق عليه الجناية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات المعدل رقم 4030 تاريخ 04/05/1960، وبالتالي تقوم المحكمة بتجريمه استنادا الى الوقائع الثابتة في محضر التحقيق المدعى بطلانه.