10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2008
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 257/2008
- التاريخ
- 10/07/2008
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تجرم المتهمة بالجناية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وليس سندا للمادة 639 منه، لاقدامها على سلب المعتدى عليها بعد ان دست لها المخدر في شرابها وهو دواء الريفوتريل، اذ ان شل مقاومة المعتدى عليها يعتبر بمثابة استعمال العنف ضدها خاصة وانها تعرفت على المتهمة. وقد منحت المحكمة المتهمة الاسباب التخفيفية للعقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.