الأحكام

10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
257/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

تجرم المتهمة بالجناية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وليس سندا للمادة 639 منه، لاقدامها على سلب المعتدى عليها بعد ان دست لها المخدر في شرابها وهو دواء الريفوتريل، اذ ان شل مقاومة المعتدى عليها يعتبر بمثابة استعمال العنف ضدها خاصة وانها تعرفت على المتهمة. وقد منحت المحكمة المتهمة الاسباب التخفيفية للعقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.