Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
257/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بالجناية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وليس سندا للمادة 639 منه، لاقدامها على سلب المعتدى عليها بعد ان دست لها المخدر في شرابها وهو دواء الريفوتريل، اذ ان شل مقاومة المعتدى عليها يعتبر بمثابة استعمال العنف ضدها خاصة وانها تعرفت على المتهمة. وقد منحت المحكمة المتهمة الاسباب التخفيفية للعقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.