Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 257/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بالجناية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 وليس سندا للمادة 639 منه، لاقدامها على سلب المعتدى عليها بعد ان دست لها المخدر في شرابها وهو دواء الريفوتريل، اذ ان شل مقاومة المعتدى عليها يعتبر بمثابة استعمال العنف ضدها خاصة وانها تعرفت على المتهمة. وقد منحت المحكمة المتهمة الاسباب التخفيفية للعقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.