14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 257/1992
- التاريخ
- 14/05/1992
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- ابو مراد، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التناقض الحاصل بين وثائق الشحن الصادرة عن مرفأ مرسين في تركيا واوراق الضمان الخاص بضمان رحلة من بيروت الى هامبورغ لا يعتبر الاختلاف بين عقد الضمان واوراق الضمان الذي من شأنه التقليل من فكرة الخطر بحسب المادة 297 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947، والذي يؤدي الى ابطال عقد الضمان.
كما لا تعتبر الوثائق الصادرة عن ادارة المرفأ والجمارك في لبنان حول عملية مسافنة نظرية وثائق مزورة، وان كانت البضائع لم تزل الى المرفأ ولم تدخل المنطقة الحرة.
لا يعتبر المضمون الذي حصل على حكم بالتعويض ضد مسبب الضرر مخلا بالموجب الملقى على عاتقه بحسب المادة 305 تجارة بحرية والذي هو موجب حفظ حق الادعاء. كذلك لا يعتبر المضمون مسؤولا تجاه الضامن في هذه الحال سيما وان الضامن هو الذي لم يتمسك بالحكم ولم يساعد على تنفيذه.