Civil Court of Appeal 14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 257/1992
- Date
- 14/05/1992
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- ابو مراد، النويري
- Source
- Lebanese University
ان التناقض الحاصل بين وثائق الشحن الصادرة عن مرفأ مرسين في تركيا واوراق الضمان الخاص بضمان رحلة من بيروت الى هامبورغ لا يعتبر الاختلاف بين عقد الضمان واوراق الضمان الذي من شأنه التقليل من فكرة الخطر بحسب المادة 297 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947، والذي يؤدي الى ابطال عقد الضمان.
كما لا تعتبر الوثائق الصادرة عن ادارة المرفأ والجمارك في لبنان حول عملية مسافنة نظرية وثائق مزورة، وان كانت البضائع لم تزل الى المرفأ ولم تدخل المنطقة الحرة.
لا يعتبر المضمون الذي حصل على حكم بالتعويض ضد مسبب الضرر مخلا بالموجب الملقى على عاتقه بحسب المادة 305 تجارة بحرية والذي هو موجب حفظ حق الادعاء. كذلك لا يعتبر المضمون مسؤولا تجاه الضامن في هذه الحال سيما وان الضامن هو الذي لم يتمسك بالحكم ولم يساعد على تنفيذه.