Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
257/1992
Date
14/05/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

ان التناقض الحاصل بين وثائق الشحن الصادرة عن مرفأ مرسين في تركيا واوراق الضمان الخاص بضمان رحلة من بيروت الى هامبورغ لا يعتبر الاختلاف بين عقد الضمان واوراق الضمان الذي من شأنه التقليل من فكرة الخطر بحسب المادة 297 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947، والذي يؤدي الى ابطال عقد الضمان.

كما لا تعتبر الوثائق الصادرة عن ادارة المرفأ والجمارك في لبنان حول عملية مسافنة نظرية وثائق مزورة، وان كانت البضائع لم تزل الى المرفأ ولم تدخل المنطقة الحرة.

لا يعتبر المضمون الذي حصل على حكم بالتعويض ضد مسبب الضرر مخلا بالموجب الملقى على عاتقه بحسب المادة 305 تجارة بحرية والذي هو موجب حفظ حق الادعاء. كذلك لا يعتبر المضمون مسؤولا تجاه الضامن في هذه الحال سيما وان الضامن هو الذي لم يتمسك بالحكم ولم يساعد على تنفيذه.