الأحكام

10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
258/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقدامه على الترويج لحساب تاجر آخر دل على رقم هاتفه وامكن التعرف على هويته، واثناء التحقيق معه ورده اتصال من ظنين لشراء المخدر فاعطاه موعدا باشراف رجال التحري حيث القي القبض على الظنين ورفيقه. ويعاقب المتهم سندا للمادة 127 من قانون المخدرات بجنحة تعاطي المخدرات كما هو ثابت من الفحص المخبري الذي جاءت نتيجته ايجابية.

وان التجريم ثابت باقرار المتهم الصريح وافادة الظنين والشهود، ولا يؤخذ بالتراجع عن الافادات نظرا لتقاطع الادلة. ويمنح المتهم الموقوف والظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.