Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
258/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقدامه على الترويج لحساب تاجر آخر دل على رقم هاتفه وامكن التعرف على هويته، واثناء التحقيق معه ورده اتصال من ظنين لشراء المخدر فاعطاه موعدا باشراف رجال التحري حيث القي القبض على الظنين ورفيقه. ويعاقب المتهم سندا للمادة 127 من قانون المخدرات بجنحة تعاطي المخدرات كما هو ثابت من الفحص المخبري الذي جاءت نتيجته ايجابية.

وان التجريم ثابت باقرار المتهم الصريح وافادة الظنين والشهود، ولا يؤخذ بالتراجع عن الافادات نظرا لتقاطع الادلة. ويمنح المتهم الموقوف والظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.