الأحكام

19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258/2005
التاريخ
19/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو ظهور مستند جديد بعد الحكم من شأنه ان يؤلف دليلا على البراءة. ان المستند الذي ظهر كان موجودا قبل المحاكمة ولم يناقش فيها، وليس من شأنه اثبات براءة المتهم لانه مجرد تحليل لوقائع معينة وبمثابة دفاع عن المتهم.