Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو ظهور مستند جديد بعد الحكم من شأنه ان يؤلف دليلا على البراءة. ان المستند الذي ظهر كان موجودا قبل المحاكمة ولم يناقش فيها، وليس من شأنه اثبات براءة المتهم لانه مجرد تحليل لوقائع معينة وبمثابة دفاع عن المتهم.