Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
258/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو ظهور مستند جديد بعد الحكم من شأنه ان يؤلف دليلا على البراءة. ان المستند الذي ظهر كان موجودا قبل المحاكمة ولم يناقش فيها، وليس من شأنه اثبات براءة المتهم لانه مجرد تحليل لوقائع معينة وبمثابة دفاع عن المتهم.