تمييز جزائي حكم رقم : 258 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 258
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لعدم توفر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كون الهيئة الاتهامية لم تبت في قرارها بأي دفع من الدفوع المعروضة امامها بل ردّت الاستئناف شكلا.
يقضى بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء للتأخّر في الفصل بالدعوى وفقا لنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القصد من الطعن اطالة امد المحاكمة.