Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /0

Court
تمييز جزائي
Number
258
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لعدم توفر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كون الهيئة الاتهامية لم تبت في قرارها بأي دفع من الدفوع المعروضة امامها بل ردّت الاستئناف شكلا.

يقضى بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء للتأخّر في الفصل بالدعوى وفقا لنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القصد من الطعن اطالة امد المحاكمة.