21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 258/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان جرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) والذي استند فيه للاتهام على معلومات امنية، غير ثابت لعدم كفاية الدليل.
ان الاستناد الى معلومات امنية لم يعرف مصدرها غير كاف للادانة طالما لم تدعم المعلومات بدليل اضافي. ان المتهم لم يقر بالتعامل مع العدو كما لم تتمكن قوى الامن الداخلي من اثبات استئجار المتهم لشقة والاتصال بالعدو الاسرائيلي. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.