الأحكام

21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258/2002
التاريخ
21/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان جرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) والذي استند فيه للاتهام على معلومات امنية، غير ثابت لعدم كفاية الدليل.

ان الاستناد الى معلومات امنية لم يعرف مصدرها غير كاف للادانة طالما لم تدعم المعلومات بدليل اضافي. ان المتهم لم يقر بالتعامل مع العدو كما لم تتمكن قوى الامن الداخلي من اثبات استئجار المتهم لشقة والاتصال بالعدو الاسرائيلي. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.