Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
258/2002
Date
21/11/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان جرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) والذي استند فيه للاتهام على معلومات امنية، غير ثابت لعدم كفاية الدليل.

ان الاستناد الى معلومات امنية لم يعرف مصدرها غير كاف للادانة طالما لم تدعم المعلومات بدليل اضافي. ان المتهم لم يقر بالتعامل مع العدو كما لم تتمكن قوى الامن الداخلي من اثبات استئجار المتهم لشقة والاتصال بالعدو الاسرائيلي. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.