18/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 258 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 258/1992
- التاريخ
- 18/05/1992
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- ابو مراد، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان كشف الحساب هو سند الدين موضوع التنفيذ. وحسبما تنص عليه المادة 24 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932، فان التزام المدين تجاه الدائن مع تعدد المدينين، هو التزام تضامني، بحكم القانون لان الدين موضوعه تجاري، ومع عدم وجود اثبات على ايفاء الدين، فانه لا داع لادخال احد المدينين بصفته موقع لسند الدين، ما يؤدي الى عدم قبول الاعتراض على تنفيذ سند الدين.