Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 258 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
258/1992
Date
18/05/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

ان كشف الحساب هو سند الدين موضوع التنفيذ. وحسبما تنص عليه المادة 24 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932، فان التزام المدين تجاه الدائن مع تعدد المدينين، هو التزام تضامني، بحكم القانون لان الدين موضوعه تجاري، ومع عدم وجود اثبات على ايفاء الدين، فانه لا داع لادخال احد المدينين بصفته موقع لسند الدين، ما يؤدي الى عدم قبول الاعتراض على تنفيذ سند الدين.