الأحكام

16/09/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258/1952
التاريخ
16/09/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمثيل الجريمة هو وسيلة من وسائل التحقيق وللمحكمة ان ترد طلب تمثيل الجريمة وفقا لتقديرهما المطلق وليس لان الطلب غير قانوني والا خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

ان قرار فتح المحاكمة بعد اعلان ختامها يعود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية وان اتخاذ القرار من قبل هيئة المحكمة يعتبر مخالفا للقانون (مادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948) مما يوجب ابطاله