16/09/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1952
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 258/1952
- التاريخ
- 16/09/1952
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تمثيل الجريمة هو وسيلة من وسائل التحقيق وللمحكمة ان ترد طلب تمثيل الجريمة وفقا لتقديرهما المطلق وليس لان الطلب غير قانوني والا خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.
ان قرار فتح المحاكمة بعد اعلان ختامها يعود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية وان اتخاذ القرار من قبل هيئة المحكمة يعتبر مخالفا للقانون (مادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948) مما يوجب ابطاله