Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/09/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
258/1952
Date
16/09/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان تمثيل الجريمة هو وسيلة من وسائل التحقيق وللمحكمة ان ترد طلب تمثيل الجريمة وفقا لتقديرهما المطلق وليس لان الطلب غير قانوني والا خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

ان قرار فتح المحاكمة بعد اعلان ختامها يعود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية وان اتخاذ القرار من قبل هيئة المحكمة يعتبر مخالفا للقانون (مادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948) مما يوجب ابطاله