Court of Cassation, criminal chamber 16/09/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/1952
- Date
- 16/09/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان تمثيل الجريمة هو وسيلة من وسائل التحقيق وللمحكمة ان ترد طلب تمثيل الجريمة وفقا لتقديرهما المطلق وليس لان الطلب غير قانوني والا خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.
ان قرار فتح المحاكمة بعد اعلان ختامها يعود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية وان اتخاذ القرار من قبل هيئة المحكمة يعتبر مخالفا للقانون (مادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948) مما يوجب ابطاله