الأحكام

29/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259/1959
التاريخ
29/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، ملحمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المختار يعتبر موظفا رسميا بمعنى المادة 350 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 10/3/1943 لملاحقته بالتزوير الجنائي (مادة 458 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 )وجرم الرشوة (مادة 352 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).