29/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/1959
- التاريخ
- 29/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحادة، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المختار يعتبر موظفا رسميا بمعنى المادة 350 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 10/3/1943 لملاحقته بالتزوير الجنائي (مادة 458 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 )وجرم الرشوة (مادة 352 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).