Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
259/1959
Date
29/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحادة، ملحمة
Source
Lebanese University

ان المختار يعتبر موظفا رسميا بمعنى المادة 350 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 10/3/1943 لملاحقته بالتزوير الجنائي (مادة 458 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 )وجرم الرشوة (مادة 352 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).