الأحكام

26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259/2005
التاريخ
26/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية التمييز المقدم من المدعي الشخصي من توفر اسباب التمييز، وانما لم تعفه من توفر الشرط الخاص المذكور.