26/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/2005
- التاريخ
- 26/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية التمييز المقدم من المدعي الشخصي من توفر اسباب التمييز، وانما لم تعفه من توفر الشرط الخاص المذكور.