Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
259/2005
Date
26/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية التمييز المقدم من المدعي الشخصي من توفر اسباب التمييز، وانما لم تعفه من توفر الشرط الخاص المذكور.