Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 259/2005
- Date
- 26/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وقد اعفت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية التمييز المقدم من المدعي الشخصي من توفر اسباب التمييز، وانما لم تعفه من توفر الشرط الخاص المذكور.