22/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 259/2010
- التاريخ
- 22/06/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجرم ترويج دولارات اميركية مزورة سندا للمادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.
لقد ثبت الجرم من خلال تناقض اقوال المتهم الذي قام بشراء الهدايا بالعملة المزورة وادعى انه استلمها من رب عمله، ومن قرينة عدم مطالبة رب العمل بقيمة الاموال المزورة، ومن شهادة البائعة التي ادلت انه كان مرتبكا عند الشراء.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 3 سنوات.