الأحكام

22/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
259/2010
التاريخ
22/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجرم ترويج دولارات اميركية مزورة سندا للمادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.

لقد ثبت الجرم من خلال تناقض اقوال المتهم الذي قام بشراء الهدايا بالعملة المزورة وادعى انه استلمها من رب عمله، ومن قرينة عدم مطالبة رب العمل بقيمة الاموال المزورة، ومن شهادة البائعة التي ادلت انه كان مرتبكا عند الشراء.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 3 سنوات.