Rulings

Criminal Court 22/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
259/2010
Date
22/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم ترويج دولارات اميركية مزورة سندا للمادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.

لقد ثبت الجرم من خلال تناقض اقوال المتهم الذي قام بشراء الهدايا بالعملة المزورة وادعى انه استلمها من رب عمله، ومن قرينة عدم مطالبة رب العمل بقيمة الاموال المزورة، ومن شهادة البائعة التي ادلت انه كان مرتبكا عند الشراء.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 3 سنوات.