07/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 259/2006
- التاريخ
- 07/11/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز تقديم التمييز من مدعى عليه بوجه مدعى عليه آخر ويجب ان تكون الخصومة بوجه الحق العام.
ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان عناصر جرم التزوير غير متوافرة قضى بابطال التعقبات ثم عاد وعدّل العقوبة وهو بالتالي خالف المواد 655 معطوفة على 219 و471 معطوفة على 217 من قانون العقوبات، وطبّق القانون بشكل خاطىء ويقتضي النقض.