Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
259/2006
Date
07/11/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يجوز تقديم التمييز من مدعى عليه بوجه مدعى عليه آخر ويجب ان تكون الخصومة بوجه الحق العام.

ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان عناصر جرم التزوير غير متوافرة قضى بابطال التعقبات ثم عاد وعدّل العقوبة وهو بالتالي خالف المواد 655 معطوفة على 219 و471 معطوفة على 217 من قانون العقوبات، وطبّق القانون بشكل خاطىء ويقتضي النقض.