Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 259/2006
- Date
- 07/11/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا يجوز تقديم التمييز من مدعى عليه بوجه مدعى عليه آخر ويجب ان تكون الخصومة بوجه الحق العام.
ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان عناصر جرم التزوير غير متوافرة قضى بابطال التعقبات ثم عاد وعدّل العقوبة وهو بالتالي خالف المواد 655 معطوفة على 219 و471 معطوفة على 217 من قانون العقوبات، وطبّق القانون بشكل خاطىء ويقتضي النقض.