31/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2008
- التاريخ
- 31/01/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويعفى التمييز من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ادلى المميز بمخالفة المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الادلاء لعدم مخالفة القرار الاستئنافي للقانون. ان القرار الاستئنافي قد ردّ الطعن بالحكم الابتدائي لاعتباره ان الحكم المذكور لم يبت بالدفوع الشكلية. ان الحكم الابتدائي الثاني قد بت بالدفوع الشكلية عندما رد المذكرة وهو بالتالي قابل للاستئناف. ان القرار الاستئنافي قد اخطأ في التعليل وانما يبرم لجهة النتيجة القانونية التي توصل اليها. يرد الادلاء بالدفوع الشكلية لصدور قرار ابتدائي سابق ومبرم اكتسب قوة القضية المحكمة وقضى برد هذه الدفوع.